Kamis, 29 April 2010

النظرية العامة في الخطبة

الحمد لله الذي عم الإنسان في العالم بالتناسل وجعل النكاح سبيل كل مسلم طريقة التسلسل والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم الذي سن بتشريع الزواج أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا وعلى أله وصحبه أجمعين
الخطبة هي مقدمة للزواج ويختلف شكلها بحسب اختلاف المواطن والثقافة ومنها ما اعتاد بعض الناس تقديمها من قراءة الفاتحة للدلالة على التراضي به وحصول الوعد به من الجانبين وقبول كل منهما هدابا الأخر وقبول الزوجة أو وليها المهر كله أو بعضه
وقد وردت عبارات متنوعة عند علماء السلف في تعريف الخطبة. ففي المذهب الحخنفية "والثاني أن أصل الخطبة من الخطاب الذي هو الكتاب يقال خطب المرأة خطبة لأنه خاطب في عقد النكاح وخطب خطبة أي خاطب بالزجر و الوعظ والخطب الأمر العظيم لأنه يحتاج فيه إلى خطاب كثير كذا ذكره الإمام الرازي أطلقها فشمل المعتدة عن طلاق بنوعيه وعن وفاة وعن عتق وعن غير ذلك ولم أره صريحا وعلم منه حرمة خطبة المنكوحة بلأولى وتحرم تصريحا وتعريضا كما في البدائع" وقد جاء أيضا في فقه المالكية "الخطبة بكسر الخاء قال في التوضيح عبارة عن استدعاء النكاح وما يجري من المجاورة" ووجد في فقه الشافعية "تستحب الخطبة بكسر الخاء وهي التماس النكاح لأنه صلى الله عليه وسلم خطب عائشة بنت أبي بكر وخطب حفصة بنت عمر رواها البخاري" وكذالك ما في كتب الحنابلة "خطبة ( بالكسر )وخطبة ( بالضم ) الفرق بينهما: أن الخُطبة هي الكلمة التي يخطب بها الخطيب، مثل خطبة الجمعة، والخِطبة بكسر الخاء هي طلب التزوج من المرأة، قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"
وبالنظر إلى ما ورد في تعاريف المذكورة يمكن أن يتحد صفتها بأن يطلب الرجل أو وكيله أو وصيه إذا كان قاصرا إلى ذوي فتاة أو سيدة التزوج بها ويكون التماس الزواج من جهة المخطوبة بكل ما يستدعي النكاح من الفاظ وإن لم تكن مصاغة من اسلوب الخطب. والخطبة أن يكن بالتصريح والتعريض
و مهما اختلفوا في التعبير عن ماهية الخطبة اتفقوا في العناصر المتعلقة الذي يعقد بعدها وهي تسمى أيضا بالشروط .وأما شروط صحة الخطبة عند المسلمين:
1. أن تكون المراة محلا للزواج بحيث لا تكون محرمة على الخاطب لا حرمة مؤبدة ولا تكون محرمة مؤقتة
2. ألا تكون المخطوبة معتدة من طلاق رجعي لا بطريق التصريح ولا بطريق التعريض. أما إذا كانت معتدة عدة وفاة فيجوز خطبتها تلميحا لا تصريحا مصداقا لقوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"
3. أن لا تكون المخطوبة قد سبق غيره غلى خطبتها لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"
4. أن تتلقى المخطوبة أو ذووها الخطبة بالقبول
والخطبة ما دامت مقدمة للعقد ليست عقدا فهي عند المسلمين ليس لها إجراءات دينية في كثير من البلاد الإسلامية. وإنما في لبنان بعد الخطبة وقبل إجراء الزواج من استيفاء الإجراءات الشكلية القانونية التي بينتها المواد من 1 إلى 13 من قرار وحقوق العائلة. وهذه الإجراءات هي:
1. أن يتقدم الخاطبان بإفادة من مختار المحلة التي يقيمان فيها تسمى شهادة مختار
2. أن يتقدم الخاطبان إلى طبيب يعينه القاضي لفحصهما وبيان ما إذا كان كلاهما أو أحدهما لديه مانع صحي أعطاهما الطيب المكلف شهادة بسلامتهما من الأمراض السرية وأهليتهما للزواج
3. أخذ موافقة الولي بالنسبة للمخطوبة إذا كانت بكرا أما إذا كانت ثيبا فموافقة الولي أمر شكلي عملا بحديث "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها". مفهوم الحديث انه إذا لم يكن للبكر أب قام مقامه أحد العصبة يقدم في ذلك الأقرب فلأقرب للفتاة المخطوبة
4. بعد استيفاء هذه الإجراءات يعلن عن الزوج بين الخاطبين إباحة المحكمة مدة عشرة أيام لبيان ما إذا كان ثمة معترض على عقد هذا الزواج فإذا لم يتقدم أحد باعتراض أعطت المحكمة إذنا بإجراء عقد الزوج بين الخاطبين وعينت أحد موظفيها أو رجلا من خارجها ليقوم بتنظيم العقد. أما إذا حصل اعتراض من ولي المخطوبة أو من سواه يكلف الخاطب و المخطوبة أو المعترض أن يحضروا جميعا امام المحكمة حيث تستمع إلى مختلف وجهات النظر ثم تصدر قرارها إما برفض الإعتراض والإذن بالعقد ولا بد للمحكمة في الحالتين معا أن يكون قرارها معللا
فلما كانت تلك الشروط لم يستوف عليها إلا المسلمون لم تطبق تلك الشروط إلا عليهم وعلى ذلك لزم الشروط الأخرى على أهل الأديان من المسيحيين والإسرائيليين
فأما الشروط لصحة انعقاد الخطبة عند المسيحيين في لبنان من كاثوليك وأرثوذكس , فهي:
1. رضى المتبادل بين الخاطبين او من يقوم مقامهما من ولي أو وكيل
2. أن يكون الخاطبان اهلا للزواج
3 أن لا يوجد مانع من موانع الزواج مثل الإختلاف في الإختلاف في الدين أو القريبات المحرمات
4. أن يكون الخاطبان خاليين من المراض السارية
5. تقديم العربون أو خاتم الخطبة وتوابعه وهو ما يسمى عند المسلمين ( علامة )
6. تحديد موعد مقبل للزواج وفي حال إغفاله غايته سنة واحدة من تاريخ الخطبة إذا كان الخاطبان تابعين لأبرشية واحدة وإلا فالحد الأقصى سنتان لغير المقيمين بأبرشية واحدة
وبالنسبة للطائفة الإنجلية فإن قانون الأحوال الشخصية الخاص بها يشرط :
1. أن تتم بالرضى المتبادل بتمام الحرية بين الخاطبين
2. أن تجري بوصفها عقدا دينيا أمام السلطة الروحية المختصة
3. أن تسجل لدى هذه السلطة في سجلاتها الرسمية
4. ان يكون الخاطب قد أتم السابعة عشرة من عمره والمخطوبة الخامسة عشرة
وأما الخطبة عند الطائفة الإسرائيلية فهي محصورة بالمواد الواردة في النشرة القضائية من ص 369 إلى 427, وخلاصتها ان الخطبة عند الإسرائيلين عبارة عن عقد يتفق به المخاطبان على ان يتزوجا بعضهم شرعا في أجل مسمى بمهر مقدور وبشروط يتفق عليها
العدول عن الخطبة والتعويض
ليست الخطبة عقدا يلتزم فيه الطرفان قبل بضها بالإلتزامات لها قوة الإلتزام وغاية ما يمكن أن يقال في الخطبة إذا تمت انها وعد بعقد. ولكل من الطرفين العدول عن هذا الوعد وعدم المضي في إبرام عقد الزواج وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لأن القول بغيره يترتب عليه ان الزواج قد ينعقد في احيان بدون رضاء الطرفين أو أحدهما وليس هذا شأن عقد الزواج لما له من خطر والمصلحة توجب اعطاء كل من الطرفين التحللمن الخطبة اذا وجد ما يدعوا لذلك ولكن الحكم فيما يكون قد قدم من المهر أو الهدايا ؟ إذا كام الخاطب قدم لمخطوبته المهر أوجزأ منه وحصل عدول عن الخطبة فله أن يسترد ما دفع على أنه مهر لأن المهر من أحكام عقد الزواج والزواج لم يتم فكان له أن يسترد ما دفع بهذه الصفة, وعلى ذلك فهو يسترد عين ما دفع إن كان قائما بعينه فإن لم يكن قائما بعينه فإنه يسترد مثله ان كن مثليا وقيمته ان كان قيميا
وإذا قدم أحد الطرفين للأخر هدايا حال الخطبة وعدل عنها فإن هذه الهدايا تأخذ حكم الهدية و ذالك كلام مختلف فيه عند الفقهاء فمذهب الحنفية على ان الهبة يجوز الرجوع فيها إلا لمانع من موانع الرجوع في الهبة وموانع الرجوع أقسام ( 1 ) زيادة الموهوب ( 2 )موت أحد الطرفين ( 3 ) العوض عن الهبة ( 4 ) خروج الموهوب عن ملك الموهوب له ( 5 ) الزوجية القائمة بين الواهب والموهوب له وقت الهبة ( 6 ) القرابة المحرمية بينهما ( 7 ) هلاك العين الموهوبة له.
وجمهور الفقهاء على انه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبضها لكن بعضهم خالف في حكم الهدايا في الزواج, فلمالك تفصيل فإن كان شرط متبع عمل بالشرط أوالعرف لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وإذا لم يوجد فإن كان العدول من جهة الخاطب فلا يسترد من المخطوبة ما أهداه إليها وإن كان قائما بعينه لديها, فإن كان العدول من جهتها فإنه يسترد ما أهداها بعينه وقيمته أومثله إن هلك أواستهلك.
وهل يستوجب هذا العدول التعويض إذا لحق الأخر ضرر ؟ قد تكون الخطبة موظفة واستقالت بسبب الخطبة لكي تستعد للزواج بالخاطب فهل يحكم بتعويض عن الإضرار في هذه الحالة وأمثالها أم لا ؟ إن الخطبة ليست عقدا ملزما وانه لا يمكن من الطرفين العدول في أي وقت وان هذا ليست إلا استعمالا لحق مشروع لمن يعدل فلا يمكن مع ذلك أن يسأل تعويضا, وفضلا عن ذلك قد يؤدي إلى الإجبار على الزواج مع انه عقد يجب أن يباعد بينه وبين أي نوع من أنواع الإجبار أو عدم الرضا
وقيل بأن العدول وإن كان حقا للخاطب إلا أنه قد يكون سببا في التعويض إذا أسيئ استعماله إذ المقرر في الحديث " لا ضرر ولا ضرار" وسار على هذا الراي بعض المحاكم. والأوفق بالتعويض ان يقال إذا عدل عن الخطبة غير مجرد العدول دخل فيما أصاب الطرف الأخر كأن يطلب إعداد الجهاز ويطلب ترك العمل فتركت ,وأساس التعويض هنا ليس المسؤولية العقدية لكن الالمسؤولية التقصيرية. أما إذا كان الضرر ناشئا عن مجرد العدول غير المصحوب بأي فعل سبب الضرر فلا تعويض هنا

والله تعالى أعلم

المراجع :
1. عبد الوهاب خلف ,أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم, دار القلم للنشر والتوزيع, كويت, طبعة ثانية 1990
.2 زين الدين ابن نجيم الحنفي, البحر الرائق شرح كنز الدقائق, ج ,4 دار المعرفة, بيروت, دون سنة
.3 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي, مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل, محقق زكريا عميرات, مكتبة رقمية, مدينة منورة, طبعة خاصة 2003
4. زكريا الأنصاري, أسنى المطالب في شرح روض الطالب, ج 3, محقق محمد محمد تامر, دار الكتب العلمية, بيروت, طبعة أولى 2000
.5 محمد بن صالح بن محمد العثيمين ,الشرح الممتع على زاد المستقنع, ج 12, دار ابن الجوزي, مملكة السعودية العربية, طبعة أولى 1428
6. مصطفى الرافعي, الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقوانين اللبنانية, دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة, لبنان, طبعة أولى 1983
7. عبد العزيز عامر الأحوال الخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء الزواج دار الفكر العربي بيروت طبعة أولى 1984

2 komentar:

  1. ni sudah mau nikah apa gmna?

    kunjungan pertama.. salam kenal dariku...

    BalasHapus
  2. thanks bro...
    Jazakallah........

    BalasHapus